L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1738/2014 · 27/10/2014

حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "***** " شركة مصدرة كليا متخصصة في استخراج وتكرير وتعليب زيت الزيتون والزيوت ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.