L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 34/2015 · 08/01/2015

Ventes sur le marché local qu’une entreprise totalement exportatrice est autorisée à effectuer

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول احتساب رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا تسويقه محليا المرجع : مكتوب وزير الإقتصاد والمالية الموجّه إلى شركة *************** عدد 1738 بتاريخ 27 أكتوبر 2014         - مكتوبكم عدد 0411077 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.