L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2148/2013 · 06/11/2013

حول احتساب نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه

من وزير المالية إلى الموضوع : حول احتساب نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق الداخلية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 أكتوبر 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "*****"، شركة مصدرة كليا، مختصة في الصناعات الحديدية الثقيلة تنجز مشاريعا تدخل في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.