L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 395/2016 · 18/02/2016

الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين بتونس

من وزير المالية إلى  الموضوع : الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين بتونس  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم عدم إخضاع المبالغ التي تحولونها إلى غیر مقیمین بالخارج وغير مستقرين مقابل خدمات أنجزوها لفائدتهم بالخارج، يشرفن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.