L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 369/2014 · 04/04/2014

حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس  المرجع: مكتوبكم عدد 14/306 بتاريخ 07 مارس 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.