L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1842/2014 · 05/11/2014

حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس

   من وزير الإقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------- " تقوم بتحويل أقساط التأمين المدفوعة من قبل شركات التأمين التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.