من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------- " تقوم بتحويل أقساط التأمين المدفوعة من قبل شركات التأمين التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.