من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 ماي و15 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه و اللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول شروط طرح أقساط التأمين التي يدفعها بعض موظفي الشركة في إطار عقود تأمين على الحياة مبرمة مع شركة التأمينات*** من قاعدة احتساب الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.