L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2026/2016 · 01/07/2016

حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 ماي و15 جوان 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه و اللذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول شروط طرح أقساط التأمين التي يدفعها بعض موظفي الشركة في إطار عقود تأمين على الحياة مبرمة مع شركة التأمينات*** من قاعدة احتساب الضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.