L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 12/2016 · 04/01/2016

Régime fiscal des sommes versées aux assureurs de navires non résidents qui ne sont pas installés en Tunisie

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة الى مؤمني السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعونها بصفتكم مؤمن سفن تعملون لفائدة مؤمني سفن غير مقيمين وغير مستق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.