من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة الى مؤمني السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعونها بصفتكم مؤمن سفن تعملون لفائدة مؤمني سفن غير مقيمين وغير مستق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.