L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 318/2012 · 05/03/2012

الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين بتونس

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين بتونس. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 و18 فيفري 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتولى في إطار ممارسة لنشاطها المتمثل في ائتمان السفن والوساطة القمرقية، تحويل مبالغ إلى شركات بالخارج مقابل خدمات منجزة لفائدتها تتمثل في: - مص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.