من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين بتونس.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 10 و18 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتولى في إطار ممارسة لنشاطها المتمثل في ائتمان السفن والوساطة القمرقية، تحويل مبالغ إلى شركات بالخارج مقابل خدمات منجزة لفائدتها تتمثل في:
- مص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.