من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى حرفائكم غير المقيمين بتونس
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تلعب دور وسيط لإرسال الإرساليات القصيرة بين الحرفاء ومشغلي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشريكيكم غير المقيمين بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.