النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى حرفائكم غير المقيمين بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1180
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى حرفائكم غير المقيمين بتونس المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تلعب دور وسيط لإرسال الإرساليات القصيرة بين الحرفاء ومشغلي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشريكيكم غير المقيمين بتونس (فرنسا والصين) واللذين يوفران محتوى الإجابة الموجهة إلى الحرفاء وذلك كما يلي:
- يقوم الحرفاء بإرسال على الرقم القصير 85710 التابع لكم إرساليات قصيرة تحمل كلمات مفاتيح،
- يتم تلقي هذه الإرساليات لدى الخوادم الإعلامية التابعة لكم ومن ثمّ إرسالها إلى شريككم الفرنسي أو الصيني،
- يتمثل دور الشريك الفرنسي أو الصيني في توفير محتوى الإجابة حيث يرسل لكم إرسالية قصيرة تحتوي على الإجابة يتم تلقيها لدى الخوادم الإعلامية التابعة لكم وتقومون بإعادة إرسالها إلى الحرفاء.
كما ذكرتم أن مشغلي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (اتصالات تونس، أوريدو، أورنج) يحوّلون لكم نسبة 65% من السعر الموظف على الإرساليات القصيرة وتحتفظ بنسبة 35% منه مقابل استعمال شبكاتها كجسر لعبور هذه الإرساليات.
هذا وبينتم أنكم تقومون بتحويل حوالي 90% من المبلغ الذي تم تحويله لكم من مشغلي الشبكات المذكورة.
وفي هذا الإطار طلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تقومون بتحويلها إلى شريكيكم غير المقيمين بتونس.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتبين أن المبالغ التي تقومون بتحويلها إلى كل من شركة «[…]» بفرنسا وشركة «[…]» بالصين هي مقابل توفير الإجابة إلى الحرفاء على الإرساليات القصيرة التي قاموا بإرسالها لها عن طريق شركتكم. وعلى هذا الأساس، وطبقا لأحكام كل من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والصين بتاريخ 16 أفريل 2002، لا تخضع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بكل من الاتفاقيتين المذكورتين لا يشملها.
ويستوجب تحويل المبالغ استظهار الشركتين المذكورتين بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بكل من فرنسا والصين.
مع العلم أنه في صورة تحويل مبالغ إلى شركات مقيمة ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فهي تخضع لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا كانت مقيمة بملاذات جبائية.
ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 18% يستخلص عن طريق خصم من المورد بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.