من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات حول خدمات منجزة لفائدة غير مقيمين.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2015
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 9 ديسمبر 2010 يتمثل غرضها في إنجاز دراسات ومساعدة المستثمرين بصفتها مؤسسة مصدرة كليا وأن خدماتها تتمثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.