L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1233/2013 · 28/05/2013

حول تحويل ميالغ الى الخارج لفائدة ناقلين اجانب غير مقيمين بتونس

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة ناقلين أجانب غير مقيمين بتونس  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أفريل 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتي «*****» و«**********» متخصصتان في ائتمان السفن بالموانئ التونسية لفائدة مجهزي السفن الأجانب غير المقيمين بتونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.