من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة ناقلين أجانب غير مقيمين بتونس
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتي «*****» و«**********» متخصصتان في ائتمان السفن بالموانئ التونسية لفائدة مجهزي السفن الأجانب غير المقيمين بتونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.