L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 180/2022 · 10/10/2023

حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 اوت 2022.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.