الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 اوت 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.