حول النظام الجباني المطبق على تحويل مبالغ للخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
10 أكتوبر 2022 ص-2022-08-30101-0000180
من المديرة العامة للاداءات إلـى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 اوت 2022.
وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " المقيمة بتونس والمتمثل نشاطها في الصناعة الكيميائية الأولية قامت بتكليف مكتب المحاماة البريطاني ' […] " لتمثيلها والترافع عنها في قضية تحكيم دولي بالمملكة المتحدة وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي المطبق على تحويل اتعاب خدمات التحكيم لمكتب المحاماة المذكور.
وجوابا يشرّفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للفصل 14 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تخضع المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممارسة مهنة حرة او نشاطات مستقلة ذات صبغة مماثلة للأداء بهذه الدولة فقط وذلك مع مراعاة احكام الفصل 12 من الاتفاقية المذكورة. وعلى هذا الأساس فانّ أتعاب خدمات التحكيم الدولي التي تعتزم شركة " […] " تحويلها لمكتب المحاماة البريطاني لا تخضع للخصم من المورد بتونس بعنوان الضريبة على الشركات.
Page 2
ويستوجب طرح المبالغ الراجعة للمكتب المقيم ببريطانيا لضبط قاعدة الضريبة على مستوى شركتكم أن تكون مرتبطة بخدمات لازمة لنشاط شركتكم وأن تكون مبررة بالفواتير اللازمة وغير مبالغ فيها. وتجدر الإشارة أنّ تحويل المبالغ المذكورة لا يستوجب الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ موضوع التحويل والسند القانوني لعدم خضوعها للضريبة.
أمّا بالنسبة للنظام الجبائي لعملية تحويل أتعاب خدمات التحكيم الدولي في مادّة الأداء على القيمة المضافة فإنّها لا تخضع للأداء المذكور بتونس وذلك باعتبار استعمالها بالخارج. غير انّه إذا تمثلت خدمات مكتب المحاماة البريطاني في انجاز دراسات أو تقديم استشارات قانونية غير مرتبطة بالنزاع القضائي لدى المحاكم الأجنبية فانّ الأداء على القيمة المضافة يبقى مستوجبا بتونس.
وتَقبَلوا فائق عبارات التَقدير.
والسّلام
المدير العام للأداءات بالنيابـــة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.