طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1798 10 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2008 والنصوص اللاحقة المتعلقة بوجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل إلى الخارج من قبل الأجانب، تلقيتم بعض التشكيات من حرفائكم بالخارج تتعلق بالصعوبات التطبيقية لهذه الإجراءات وما تسببه من تأخيرات في عمليات التحويل.
ويتعلق الأمر خاصة بـ:
- المبالغ الراجعة لمزودين أجانب خاضعين للضريبة حسب القانون العام بما في ذلك الخصم من المورد ويملكون حسابات بنكية بالخارج، - المبالغ الراجعة لأجانب مقابل إسداء خدمات تكوين بالخارج، - المبالغ الراجعة لأجانب مقابل خدمات لا تخضع لخصم من المورد بنسبة 15% على غرار المساعدة الفنية، وتتضمن هذه المبالغ أيضا استرجاع مصاريف الإقامة والنقل بتونس أو بالخارج، - المبالغ الراجعة لأجانب يعملون لدى منشأة دائمة بتونس ويملكون حسابات بنكية بالخارج،
Page 2
- المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية بعنوان أجور لفائدة تونسيين ملحقين للعمل بالخارج، - المبالغ المدفوعة لأجانب بعنوان تسبقة مقابل إسداء خدمات، - المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل كراء معدات والمعفاة من الخصم من المورد.
وعلى هذا الأساس طلبتم النظر في إمكانية مزيد تبسيط الإجراءات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن كلّ عمليات التحويل المشار إليها بكتوبكم المذكور أعلاه تستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باستثناء عملية التحويل بعنوان تسديد أجور أعوان تونسيين في حالة مباشرة بالخارج، حيث أن الأجور المذكورة تصنف طبقا للقانون العام ضمن المداخيل الأخرى وهذا الصنف من المداخيل لا يخضع للخصم من المورد.
هذا، وتستوجب الشهادة المذكورة باعتبار أن الإعفاء من الخصم من المورد عند الإقتضاء منصوص عليه باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ.
مع العلم أنه يمكن في إطار تيسير الإجراءات العملية لتحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج، الاتصال بالإدارة العامة للأدعات للحصول على شهادة سنوية في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بالنسبة لعمليات التحويل المتكررة والمتعلقة بالمبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معيّنة إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروف مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبالغ المذكورة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.