L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1798/2012 · 10/12/2012

طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2008 والنصوص اللاحقة المتعلقة بوجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل إلى الخارج من قبل الأجانب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.