من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2008 والنصوص اللاحقة المتعلقة بوجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل إلى الخارج من قبل الأجانب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.