حول وجوب الإستظهار بشهادة عند تحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/07/23 من وزير المالية إلى 1211
الموضوع: حول وجوب الإستظهار بشهادة عند تحويل مبالغ إلى الخارج المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أنه عملا بأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لا يكون الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مستوجبا عندما يتعلق الأمر بتحويل مبالغ إلى الخارج خضعت للخصم من المورد بتونس طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك شريطة الاستظهار لدى البنك المعني بشهادة تثبت القيام بالخصم من المورد المذكور على المبالغ موضوع التحويل طبقا للنسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما طلبتم معرفة هل أن الشهادة التي تثبت احتساب الخصم من المورد يتعين أن تتضمن مبالغ بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية، وما هو سعر الصرف الذي يجب اعتماده عند تحرير الشهادة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يستوجب تحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح المذكورة مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
غير أنّ الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة الإعفاء لا يكون مستوجبا خاصة عند تحويل مداخيل أو أرباح خضعت للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وذلك شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد طبقا للنسب المذكورة بصرف النظر عن العملة المعتمدة لاحتساب الخصم من المورد المذكور.
ويتعين أن يطابق المبلغ المحول، في هذه الحالة، المداخيل أو الأرباح الصافية بعد طرح الخصم من المورد المستوجب طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
مع العلم أنه في صورة تحمل عبء الضريبة من قبل المدين بالمبالغ المقيم أو المستقر بتونس، فإنه يمكن تحويل المبالغ الخام للمداخيل والأرباح المذكورة. ويتم التحويل في هذه الحالة بعد إثبات احتساب الأداء على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة.
هذا ولمزيد التوضيحات حول الموضوع، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.