L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 539/2014 · 28/04/2014

Transfert de fonds à l'étranger pour l'acquisition d'un logiciel

من وزير الاقتصاد و المالية  إلى الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج .  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مستحقات شركة ألمانية مقابل بيع منظومة إعلامية الاستظهار بشهادة في تسوية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.