من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج .
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مستحقات شركة ألمانية مقابل بيع منظومة إعلامية الاستظهار بشهادة في تسوية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.