Transfert de fonds à l'étranger pour l'acquisition d'un logiciel
حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES 28 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 539
من وزير الاقتصاد و المالية
إلـــى
[…]
الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج . المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مستحقات شركة ألمانية مقابل بيع منظومة إعلامية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أم لا، يشرفني إعلامكم أن الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء من الأداء لتحويل مبالغ الى الخارج تستوجب فقط عند تحويل مبالغ مقابل اقتناء خدمات غير معفاة بمقتضى القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .
وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بدفع مقابل خدمة فإن تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج لا يستوجب الإدلاء بأية شهادة مسلمة من قبل مصالح الجباية باعتبارها مبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات .
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام .
والسّلام عن وزير الإقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.