حول الشهادة في الوضعية الجبائية المستوجبة لتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
27 نوفمبر 2015 2863
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الشهادة في الوضعية الجبائية المستوجبة لتحويل مبالغ الى الخارج المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يتعين على شركتكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مستحقات شركة […] المقيمة بالسويد والتي تملك الموقع الالكتروني " […] " الموجه الى الأشخاص الموجودين بتونس وذلك مقابل بيع الرايات الاشهارية في الموقع المذكور لفائدة حرفاء شركتكم ، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تعتبر المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة السويدية مقابل بيع الرايات الإشهارية في الموقع الالكتروني " […] " لفائدة حرفائكم بتونس أنها دفعت لها مقابل نشاط ممارس في إطار منشأة دائمة بتونس طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين بتونس والسويد بتاريخ 7 ماي 1981. كما لا تعتبر أنها دفعت بعنوان أتاوات على معنى الفصل 12 من الإتفاقية المذكورة.
وعلى هذا الأساس، فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة السويدية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل
Page 2
السلطات الجبائية المختصة بالسويد . ويستوجب التحويل الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر .
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة:
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم مقابل خدمات استعمال الموقع الالكتروني لشركة « […] » لبيع الرايات الاشهارية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 19 من نفس المجلة يتعين على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المذكورة أعلاه ويكون هذا الخصم تحريرا من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الخارج
- Transfert de fonds à l'étranger pour l'acquisition d'un logiciel
- طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لتحويل أموال
- حول طلب شهادة لتحويل أموال إلى الخارج
- Sommes versées au profit d'une personne non-résidente en contrepartie de la réparation de matériel informatique