من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الشهادة في الوضعية الجبائية المستوجبة لتحويل مبالغ الى الخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يتعين على شركتكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مستحقات شركة ************* المقيمة بالس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.