L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2863/2015 · 27/11/2015

حول الشهادة في الوضعية الجبائية المستوجبة لتحويل مبالغ إلى الخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الشهادة في الوضعية الجبائية المستوجبة لتحويل مبالغ الى الخارج  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يتعين على شركتكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مستحقات شركة ************* المقيمة بالس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.