من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل المداخيل إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب تحويل أموال لفائدة مقيم بألمانيا وغير مستقر بتونس مقابل إسدائه لخدمات لفائدتكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.