L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 561/2014 · 06/05/2014

Sommes versées au profit d'une personne non-résidente en contrepartie de la réparation de matériel informatique

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل المداخيل إلى الخارج المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب تحويل أموال لفائدة مقيم بألمانيا وغير مستقر بتونس مقابل إسدائه لخدمات لفائدتكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.