من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: احالتكم عدد 53 بتاريخ 9 جانفي 2012
تبعا لإحالتكم المتضمنة طلبكم رأيي حول النظام الجبائي للخدمات موضوع المراسلة الصادرة عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعلقة بطلب شركة "....." الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.