L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 186/2022 · 08/09/2022

حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أوت 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين السيد ************** صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ************* من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.