من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أوت 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين السيد ************** صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ************* من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.