L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 216/2022 · 22/09/2022

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر .2022  وبعد لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع اليد بعنوان الشاحنة ذات الرقم المنجمي ************* وذلك تبعا لانتفاعكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.