من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع اليد بعنوان الشاحنة ذات الرقم المنجمي **********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.