L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 259/2022 · 01/12/2022

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 سبتمبر 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية قصد الحصول على شهادة في رفع اليد بعنوان الشاحنة ذات الرقم المنجمي ******************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.