L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 78/2021 · 17/05/2021

حول طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2021.&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.