من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة
- هل يستوجب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في الحالة الخاصة بشخص طبيعي له الجنسيتين التونسية والسويدية كان يقيم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.