L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2598/2016 · 07/09/2016

حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أوت 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة  - هل يستوجب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في الحالة الخاصة بشخص طبيعي له الجنسيتين التونسية والسويدية كان يقيم م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.