من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل محصول متأت من إرث
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 سبتمبر 2013تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب مقيمة بفرنسا الاستظهار بشهادة في تسوية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.