L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1839/2013 · 10/09/2013

حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل محصول متأت من إرث

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل محصول متأت من إرث المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 سبتمبر 2013تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب مقيمة بفرنسا الاستظهار بشهادة في تسوية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.