حول وجوب الادلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة الى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1987
25 سبتمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول وجوب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة إلى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 سبتمبر 2013 تحت عدد 058773
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن الاستناد على شهادة في عدم الخضوع للضريبة بالنسبة إلى غير مقيم ينوي إيداع محصول بيع عقار كائن بتونس بحسابه الأجنبي بالعملة أو يستوجب ذلك الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء من الضريبة على معنى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يشرّفني إعلامكم أن شهادة عدم الخضوع للضريبة المصحوبة بمكتوبكم لا يمكن اعتمادها لتحويل المبالغ إلى الخارج حيث تستوجب الشهادة الخاصة بذلك.
هذا وبالرجوع إلى الحالة موضوع مكتوبكم فتجدر الإشارة إلى أن الفصل 112 المذكور قد أعفى عمليات تحويل المبالغ المعفاة من الضريبة أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة من الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء من الضريبة. وعليه وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا تعلّق الأمر بأوّل عملية بيع عقار بالنسبة إلى المعني بالأمر فإن القيمة الزائدة المحققة منها تعفى من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالتالي فإن تحويل محصول عملية التفويت لا يستوجب الاستظهار بشهادة شريطة بيان ضمن مطلب التحويل أن الأمر يتعلق بمحصول عملية تفويت معفاة طبقا للفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الفصل 112 تطبّق فقط إذا تعلّق الأمر بعمليات تحويل إلى الخارج.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.