L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1957/2013 · 25/09/2013

حول وجوب الادلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة الى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم

من وزير المالية إلى الموضوع : حول وجوب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة إلى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 سبتمبر 2013 تحت عدد 058773 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن الاستناد على شهادة في عدم الخضوع للضريبة بالنسبة إلى غير مقيم ينوي إيداع محصول بيع عق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.