من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وجوب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة إلى محصول بيع عقار من قبل غير مقيم
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 سبتمبر 2013 تحت عدد 058773
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن الاستناد على شهادة في عدم الخضوع للضريبة بالنسبة إلى غير مقيم ينوي إيداع محصول بيع عق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.