L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1282/2012 · 22/08/2012

طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء

من وزيرالمالية إلى  الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 اوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة مصدرة كليا تقومون بتحويل مبالغ لفائدة مزوديكم إلى الخارج وأنّ البنك يطالبكم بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء عند كل عمل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.