طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 25 سبتمبر 2012 1456 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مكتب الدراسات « [؟] » للتهيئة والتعمير له صفة شركة مصدّرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب إلى الخارج مقابل القيام بدراسات. كما بينتم وأنّ البنك يطالبكم بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء عند كل عملية تحويل وطلبتم معرفة إجراءات الحصول عليها باعتبار أن المبالغ موضوع التحويل معفاة من الضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب تحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح المذكورة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
وتستوجب شهادة الإعفاء المذكورة حتى إذا كانت المداخيل أو الأرباح غير خاضعة للضريبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى.
ولا تستوجب هذه الشهادة إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الضريبة طبقا لأحكام القانون العام شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المعفاة والمرجع القانوني للإعفاء،
Page 2
وفي الحالة الخاصّة بمكتبكم وإذا تعلق الأمر بمكافآت مدفوعة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا لفائدة غير مقيمين غير مستقرين مقابل دراسات فنية أو اقتصادية فهي معفاة من الضريبة بتونس. وبالتالي، فهي لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان ولا يستوجب تحويلها الإدلاء بشهادة الإعفاء المذكورة.
هذا ولمزيد التوضيحات حول عمليات التحويل المستوجبة لشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو لشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح والإجراءات الواجب إتباعها للحصول عليها، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 25 لسنة 2008 والمذكرة العامة عدد 17 لسنة 2012 على الموقع الالكتروني لوزارة المالية : www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.