من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات ***** للتهيئة والتعمير له صفة شركة مصدرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب إلى الخارج مقابل القيام بدراسات. كما بين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.