L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1456/2012 · 25/09/2012

طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات ***** للتهيئة والتعمير له صفة شركة مصدرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب إلى الخارج مقابل القيام بدراسات. كما بين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.