L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 472/2022 · 22/02/2022

حول طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 نوفمبر 2021.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن موكلتك السيدة ******************** قد انتفعت خلال سنة 2014 بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.