L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1953/2013 · 25/09/2013

حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية   وزارة المالية   الإدارة العامة للدراسات  و التشريع الجبائي  من وزير المالية   إلى   الموضوع :حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع :مكتوبكم بتاريخ 16سبتمبر 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن موكّلتكم شركة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.