من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول واجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لفائدة البنك المركزي وذلك عند تحويل حصص الأسهم (dividendes) لصالح الشركاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.