من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم شركة مصدرة كليا تقوم بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل شراءات السلع وخدمات المساعدة الفنية وخدمات أخرى أو بعنوان حصص الأسهم. وطلبتم معرفة هل يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.