Transfert de sommes à l'étranger
طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1156 30 جويلية 2012
من وزير المالية إلى وكبل شركة […]
الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مصدّرة كليا تقوم بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل شراءات السلع وخدمات المساعدة الفنية وخدمات أخرى أو بعنوان حصص الأسهم. وطلبتم معرفة هل يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة كل عملية تحويل، مبينين أن المبالغ المحوّلة المذكورة معفاة من الضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب تحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل وحتى إذا كانت المداخيل أو الأرباح غير خاضعة للضريبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى.
غير أنّ الشهادة المذكورة لا تستوجب إذا تعلّق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الضريبة طبقا لأحكام القانون العام أو لقانون خاص شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المعفاة والمرجع القانوني للإعفاء أو بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
بالتالي، فإن تحويل المبالغ موضوع مكتوبكم إلى الخارج يضبط كما يلي :
Page 2
1- بالنسبة إلى حصص الأسهم وإلى كل المكافآت المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا الواردة بالفصل 3 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
باعتبار أن المبالغ المدفوعة في هذا الإطار معفاة من الضريبة بمقتضى القانون العام، فإن تحويلها لا يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان صنف المداخيل المعنية بالتحويل والمرجع القانوني للإعفاء ضمن مطلب التحويل.
2- بالنسبة إلى المبالغ المحوّلة مقابل توريد سلع
لا يستوجب تحويل المبالغ بعنوان إقتناءات السلع الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبار أنها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
3- بالنسبة إلى المبالغ المحوّلة مقابل خدمات أخرى
يستوجب تحويل المبالغ مقابل الخدمات أخرى إلى الخارج الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2012.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.