من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار ممارسة نشاطكم المتمثل في عمليات وساطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، تقوم شركتكم بتحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة المؤمنين الأجانب تتعلق بإستخلاص أقساط إعادة التأمين وذلك بعد طرح العمولة الرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.