L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1769/2012 · 03/12/2012

طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوب الشركة ***** بتاريخ 20 نوفمبر 2012 تبعا لمكتوب الشركة ***** المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه في إطار ممارسة نشاطها في مجال ائتمان السفن، تقوم الشركة بتحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة المزودين الأجانب مقابل خد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.