L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1580/2013 · 17/07/2013

طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار ممارسة نشاطها في مجال ائتمان السفن والنقل والوساطة الدولية، تقوم الشركة ******** بتحويل مبالغ إلى الخارج بصفة مستمرّة مقابل خدمات النقل الدولي، فطلبتمتوضیحا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.