L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 571/2012 · 23/04/2012

Transfert à l'étranger de sommes en contrepartie d'opérations de réassurance

من وزير المالية الى الموضوع: حول الشهادة في تسوية الوضعية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 افريل 2012 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "م" يتمثل نشاطها في السمسرة في التأمين وإعادة التأمين طالبين التأكيد على عدم وجوب إستظهار الشركة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويلها لأرصدة إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين، يشرفن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.