من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الشهادة في تسوية الوضعية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "م" يتمثل نشاطها في السمسرة في التأمين وإعادة التأمين طالبين التأكيد على عدم وجوب إستظهار الشركة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويلها لأرصدة إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين، يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.