Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول الشهادة في تسوية الوضعية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "م" يتمثل نشاطها في السمسرة في التأمين وإعادة التأمين طالبين التأكيد على عدم وجوب إستظهار الشركة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويلها لأرصدة إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين، يشرفن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.