حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1848 20 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ التعويض المدفوعة من قبل مؤسسة تأمين تونسية لفائدة موكلتكم السيدة ' […] " التي تحمل الجنسية الإيطالية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مبينين أن المؤسسة البنكية قد رفضت تحويل المبالغ دون الاستظهار بالشهادة المذكورة باعتبار أن المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2012 لم تدرج صراحة مبالغ التعويض ضمن المبالغ التي لا تستوجب الاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة من قبل شركة التأمين التعاوني الاتحاد لفائدة موكلتكم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث المرور الذي تعرّضت له بالبلاد التونسية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة ولا يستوجب تحويلها إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.