L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1848/2012 · 20/12/2012

حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ التعويض المدفوعة من قبل مؤسسة تأمين تونسية لفائدة موكلتكم السيدة ***** التي تحمل الجنسية الإيطالية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.