من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ التعويض المدفوعة من قبل مؤسسة تأمين تونسية لفائدة موكلتكم السيدة ***** التي تحمل الجنسية الإيطالية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.