من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المراجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ مستخلصة مقابل بيع تذاكر باخرة إلى الخارج لفائدة شركة "*****" وهي شركة ملاحة بحرية إيطالية، الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.