L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1602/2012 · 29/10/2012

توضيحات حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع: توضيحات حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المراجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ مستخلصة مقابل بيع تذاكر باخرة إلى الخارج لفائدة شركة "*****" وهي شركة ملاحة بحرية إيطالية، الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.