توضيحات حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 29 أكتوبر 2012 1602 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المراجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ مستخلصة مقابل بيع تذاكر باخرة إلى الخارج لفائدة شركة " […] " وهي شركة ملاحة بحرية إيطالية، الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يشرّفني إعلامكم أنّ المبالغ الراجعة إلى شركة الملاحة البحرية الإيطالية " […] " مقابل بيع تذاكر الباخرة لفائدتها لا تخضع للضريبة بتونس ولا يستوجب تحويلها الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.