حول واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية بعنوان المبالغ المحولة الى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1111 2013 جويلية 11
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان المبالغ المحولة إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول عمليات التحويل غير المعنية بالاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلقة خاصة بالمبالغ التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء، كما تمّ التنصيص عليها بالملحق عدد 8 للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013، مبينين أنّ المؤسسات البنكية ترفض في كلّ الحالات تحويل المبالغ إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لا يستوجب عند تحويل خاصة المداخيل التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس شريطة بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لعدم خضوعها للضريبة.
ولمزيد التوضيح حول عمليات التحويل غير المعنية بالاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بما في ذلك المبالغ التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 في الموضوع وخاصة الملحق عدد 8 للمذكرة والذي يتضمن قائمة غير حصرية في المداخيل والأرباح التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء وذلك عبر الموقع التالي لوزارة المالية:
[…]
هذا، وفيما يتعلق بطلبكم مدّكم بوثيقة ممضاة من مصالحنا توضح الإجراء، يتعيّن مدّنا بصنف الدخل موضوع التحويل وبهوية وبلد إقامة المستفيد الفعلي به.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.