L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1511/2013 · 11/07/2013

حول واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية بعنوان المبالغ المحولة الى الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع: حول واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان المبالغ المحولة إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول عمليات التحويل غير المعنية بالاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.