من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان المبالغ المحولة إلى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول عمليات التحويل غير المعنية بالاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.