L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2909/2016 · 24/10/2016

حول الاستظهار بشهادة الإعفاء

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الاستظهار بشهادة الإعفاء المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه يتعين على ممثلي شركات الطيران الأجنبية المقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي الاستظهار بشهادة إعفاء عند تحويل المبالغ لفائدة هذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.