من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الاستظهار بشهادة الإعفاء
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه يتعين على ممثلي شركات الطيران الأجنبية المقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي الاستظهار بشهادة إعفاء عند تحويل المبالغ لفائدة هذه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.