L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 970/2021 · 11/11/2021

حول تحويل مداخيل إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تحويل مداخيل إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2020  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.