الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تحويل مداخيل إلى الخارج دون الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.