توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1825 13 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 04 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء وذلك في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: شركة مصدرة كليا في طور التكوين تخضع للقانون العام وتقوم في إطار نشاطها المتمثل في الخدمات الإعلامية بتحويل مبالغ إلى شركة أجنبية مقابل اقتناء برمجيات إعلامية لغرض بيعها لاحقا في الأسواق الخارجية.
الحالة الثانية: التحويلات بعنوان الفوائد أو الأعباء المالية المتعلقة بقروض مسندة من قبل البنك […] ( […] ).
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا مقابل اقتناء البرمجيات الإعلامية بغرض بيعها
لا تخضع المبالغ المحولة لغير المقيمين غير المستقرين مقابل اقتناء البرمجيات الإعلامية لغرض بيعها للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن الأمر يتعلق بتحويل مبالغ مقابل عملية توريد توجد خارج ميدان تطبيق الأداء.
وبالتالي فإن الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة الإعفاء لا تكون مستوجبة في هذه الحالة.
Page 2
2- بالنسبة للمبالغ المدفوعة للبنك […] بعنوان الفوائد والأعباء المالية
لا تستوجب الشهادة المذكورة باعتبار أن الفوائد والمداخيل المالية الأخرى الراجعة للبنك […] قد تم إعفاؤها بمقتضى الملحق رقم II للاتفاق الإطاري الثلاثي المبرم بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والبنك المذكور والخاص بالشروط العامة المتعلقة بأنشطة البنك في تونس.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.