L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1825/2012 · 13/12/2012

توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 04 ديسمبر 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب تحويل مبالغ إلى الخارج الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء وذلك في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى: شركة مصدرة كليا في طور التكوين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.