حول تحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 25 ديسمبر 2012 1876
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لتحويل مبالغ إلى الخارج، طالبكم البنك الذي تتعاملون معه بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمستفيدين منها. فطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يتبين أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تنشط في ميدان إنتاج الحامض الفسفوري أبرمت عقودا مع كل من مكتب المحاماة الفرنسي « […] » ومع الشركة الفرنسية « […] » تتضمن الخدمات التالية:
1- بالنسبة إلى العقد المبرم مع مكتب المحاماة « […] »
يسدي مكتب المحاماة المذكور خدماته لفائدة شركة « […] » من الخارج وهي تتمثل في :
- المساعدة على إبرام اتفاقيات تمويل المشاريع التي تنجزها شركة « […] » من خلال مراجعة الوثائق المكونة لملفات القروض وإعداد ومناقشة وإبداء الرأي في اتفاقيات القروض المذكورة؛ - المساعدة على احترام الشروط المسبقة لاتفاقيات القروض المذكورة؛ - ربط الصلة مع المستشارين التونسيين والهنديين الذين تتعامل معهم الشركة؛ - إصدار آراء قانونية سواء بموجب التشريع الفرنسي أو بموجب التشريع الإنقليزي حول بعض المسائل.
Page 2
2- بالنسبة إلى العقد المبرم مع الشركة الفرنسية « […] »
في إطار مشروع بناء مصنع لإنتاج الحامض الفسفوري الذي ستنجزه شركة « […] »، ستتولى شركة « […] » القيام بدراسات بفرنسا وبعمليات مراقبة بتونس على مدة 36 شهر تتمثل في:
- تقييم فني ومالي للعروض المقدمة؛ - مراجعة الدراسات الهندسية؛ - متابعة ومراقبة عمليات البناء والتركيب؛ - متابعة ومراقبة الاختبارات والتسليم المؤقت للمشروع.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لكل من مكتب المحاماة الفرنسي « […] » ومن الشركة الفرنسية « […] » مقابل الخدمات المذكورة أعلاه كما يلي:
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مكتب المحاماة « […] »
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة على إبرام اتفاقيات تمويل المشاريع التي تنجزها شركة « […] » ومقابل المساعدة على احترام الشروط المسبقة لاتفاقيات القروض
طبقا لأحكام الفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركة « […] » مقابل الخدمات المذكورة للضريبة باعتبارها دفعت مقابل خدمات مساعدة فنية مسداة إلى شركة مصدرة كليا. ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإدلاء بشهادة.
ب- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل ربط الصلة مع المستشارين التونسيين والهنديين الذين تتعامل معهم الشركة ومقابل إصدار آراء قانونية حول بعض المسائل
لا تخضع المبالغ المذكورة التي تدفعها شركة « […] » إلى مكتب المحاماة « […] » للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها لم تدفع
Page 3
مقابل أتاوات كما تم تعريفها بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
هذا ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الشركة الفرنسية « […] »
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه، تعتبر شركة « […] » أنها تمارس نشاطها في تونس في إطار منشأة دائمة.
هذا وباعتبار أن شركة « […] » هي شركة مصدرة كليا، فإن الخدمات المسداة لها من قبل المنشأة الدائمة لشركة « […] » تعتبر عمليات تصدير. وتنتفع بالتالي الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة المذكورة بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركة « […] » في هذا الإطار للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء الاستظهار بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.