L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1876/2012 · 25/12/2012

حول تحويل مبالغ إلى الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لتحويل مبالغ إلى الخارج، طالبكم البنك الذي تتعاملون معه بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمستفيدين منها، فطلبتم توضيحات في الموضوع. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.