حول طلب تحويل أموال الى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000087-30101-08-2024 من المديرة العامة للأداءات إلى 22 ماي 2024
الموضوع: حول طلب تحويل أموال الى الخارج المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2024
وبعد، لقد بينت بمقتضى مكتوبك المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أن منوبتك السيدة […] قامت ببيع محل سكني يمسح 129م² انجر لها بهبة من والدتها وترغب في تحويل المبالغ المتأتية من عملية التفويت وتطلب في هذا الإطار الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية على معنى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع العلم أنها قامت بالتصريح بالقيمة الزائدة العقارية كعملية تفويت غير خاضعة للضريبة بتاريخ 2024/01/08.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر مداخيل معفاة تلك المتعلقة بأوّل عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جملّيّة لاتتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، فإن المداخيل المعفاة بمقتضى الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات غير معنية بالاستظهار بشهادة تسوية للوضعية الجبائية أو شهادة اعفاء لتحويل المبالغ المذكورة وذلك لوجودها خارج ميدان تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نجيبة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.