حول تحويل مبالغ للخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
23 أكتوبر 2015 1999
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تحويل مبالغ للخارج المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم أبرمت عقدا مع شركة « […] » المقيمة بإيطاليا لإنجاز لحسابها خدمات بالجزائر بمصنع « […] » تتمثّل في:
- تركيب معدات والقيام بعمليات لحام لأنابيب، - خدمات التركيب الكهربائي، - إنجاز الأشغال التحضيرية والتكميلية.
كما بيّنتم أنّ شركتكم قامت بمناولة الخدمات المذكورة لدى شركة « […] » على أساس عقد مبرم في الغرض.
وعلى هذا الأساس طلبتم تمكينكم من تحويل مستحقات شركة « […] ».
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه يتبيّن من خلال دراسة العقد المبرم بين شركتكم وشركة « […] » المرفق بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ هذه الأخيرة ستقوم لمدّة 75 يوما بـ:
- توفير معدات وتجهيزات تتمثّل في مجموعة أنابيب ومكمّلاتها، - التركيب الكامل للتجهيزات بمصانع شركة « […] » الجزائريّة، - خدمات التركيب الكهربائي،
Page 2
- القيام بالخدمات الضروريّة لعمليّات التركيب واللحام، - توفير المعدّات واليد العاملة لإنجاز الخدمات المذكورة، - توفير المعدّات اللوجستيّة والقيام بالأعمال المكتبيّة اللازمة.
على هذا الأساس، تعتبر شركتكم أنها هي المسدية للخدمات المذكورة باعتبار أنّ العقد الأوّلي مبرم بينها وبين شركة « […] » الإيطالية حتى ولو قامت شركتكم بمناولة هذه الخدمات لدى الشركة الجزائرية. وعليه يضبط نظامها الجبائي كما يلي:
1- في صورة ممارسة نشاطها في إطار منشأة دائمة بالجزائر
في صورة ممارسة شركتكم نشاطها في إطار منشأة دائمة بالجزائر طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 وللتشريع الداخلي الجاري به العمل بها، لا تؤخذ الأرباح التي سوف تحققها شركتكم في هذا الإطار بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة بتونس، كما لا تكون الأعباء والإستهلاكات والخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
2- في صورة عدم ممارسة نشاطها في إطار منشأة دائمة بالجزائر
إذا تبيّن أنّ شركتكم لا تسدي خدماتها في إطار منشأة دائمة بالجزائر كما تمّ بيانه أعلاه، فإن الخدمات التي تنجزها في إطار العقد المبرم بينها وبين الشركة الإيطالية تعتبر عمليات تصدير وتخضع الأرباح التي تحققها في هذا الإطار للنظام الجبائي المتعلّق بالتصدير.
وفي كلتا الحالتين، لا تخضع المبالغ التي تحوّلها شركتكم لفائدة شركة « […] » مقابل مناولة الخدمات المذكورة أعلاه للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
2
Page 3
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء إدلاء المؤسسة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالجزائر. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج الاستظهار بشهادة في إعفائها مسلّمة من قبل المصالح الجبائيّة التي ترجعون لها بالنظر.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.