من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة *********
الموضوع : حول الخصم من المورد المطبّق على غير المقيمين المستقرين بتونس
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم، في إطار تطبيق أحكام الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2016، تأكيد :
- أن الخصم من المورد التحرري بنسبة 15% يطبق على كل المؤسسات غي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.