L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 539/2016 · 07/03/2016

Retenue à la source appliquée aux non-résidents non établis en Tunisie

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ********* الموضوع : حول الخصم من المورد المطبّق على غير المقيمين المستقرين بتونس  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم، في إطار تطبيق أحكام الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2016، تأكيد : - أن الخصم من المورد التحرري بنسبة 15% يطبق على كل المؤسسات غي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.