من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات إضافية حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مقابل خدمات أسديت بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ غرة مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي عبرتم بمقتضاه عن استغرابكم من موقف وزارة المالية القاضي بإخضاع مبالغ دفعتها شركتكم لغير مقيمين وغير مستقرين بتونس مقابل خدمات أنجزوها لفائدته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.