L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 622/2016 · 10/03/2016

طلب توضيحات إضافية حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مقابل خدمات أسديت بالخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات إضافية حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مقابل خدمات أسديت بالخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ غرة مارس 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي عبرتم بمقتضاه عن استغرابكم من موقف وزارة المالية القاضي بإخضاع مبالغ دفعتها شركتكم لغير مقيمين وغير مستقرين بتونس مقابل خدمات أنجزوها لفائدته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.