L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3530/2019 · 18/10/2019

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز مقابل الساعات الإضافية والمنح الأخرى

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أكتوبر 2019  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وتمكين كل من السيد "-----------" والسيدة "------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.